تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شابّا لا يجوز دفع الهرم ( 116 ) .
شرح
بإطلاقه شامل للصحيح والمريض ، وهكذا الحال في سائر الأقسام ممّا يعدّ مصداقا للشاة عرفا . ( 116 ) الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، كما نبّه عليه في « المنتهى « 1 » » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » . واستدلّ له « 3 » بقوله تعالى :. . . وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ- الآية « 4 » . وصحيح محمد بن قيس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث زكاة الغنم : « ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلّا أن يشاء المصدّق - الحديث « 5 » » وذيل صحيح أبي بصير الوارد في زكاة الإبل ، قال : « ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلّا أن يشاء المصدّق ، يعدّ صغيرها وكبيرها « 6 » » فإنّ المتيقّن من مورد النصوص
هامش
( 1 ) - العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 485 ، ط إيران الحجريّة . ( 2 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 65 ، ط النجف الأشرف ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 134 ، ط النجف الأشرف . ( 3 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 485 ، ط إيران الحجريّة . ( 4 ) - البقرة ، 2 : 267 . ( 5 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 6 : زكاة الأنعام ، ح 2 . وأورد قطعة أخرى من الحديث في باب 11 ( زكاة الأنعام ، ح 1 ) ولكن ما يرتبط من الحديث بالمقام لم يذكره في « الوسائل » . راجع الحديث في - التهذيب 4 . ص 25 / ح 59 ؛ الاستبصار ، ج 2 : ص 23 / ح 62 . ( 6 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 10 : زكاة الأنعام ، ح 3 .