تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وإن كانت موجودة ، فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّتي هي فيه ( 113 ) .

[ مسألة 7 : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس ]

[ مسألة 7 ] : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس ، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضّأن وبالعكس ، وإن اختلفت في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء ، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس ، تساوت في القيمة أو
شرح
قيمة يوم التلف ، أو يوم الأداء ، أو أعلى القيم . ولكنّه غير وجيه على ما نعهده من مبناه - دام ظلّه - في باب الزكاة من إنكار تعلّق الزكاة بنفس العين مطلقا ، ولو كان ذلك بنحو الحقّ ، واختياره الشركة في الماليّة ، واشتغال الذمّة بها ، فإنّه - على هذا المبنى - لا يكون ضمان القيمة في المقام من باب التلف ، كي يبتنى الحكم فيه على مسألة الضّمان بالتلف ، كما هو ظاهر . ( 113 ) الوجه في ذلك ظاهر ، فإنّ الخروج عن عهدة العين - مع فرض وجودها - إنّما يكون بأداء ما هو الأقرب إليها ، ولا شكّ في أنّ قيمة البلد الّذي تكون العين فيه أقرب إليها عرفا من قيمة سائر البلدان .