تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
هرمة ، يجوز الإخراج منها ( 118 ) .

[ الشرط الثاني : السّوم طول الحول ]

الشرط الثاني : السّوم طول الحول ( 119 ) ، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها ، ولو كان شهرا ، بل أسبوعا . نعم ،
شرح
( 118 ) قال في « الحدائق » : « هذا ، إذا كان في النصاب ما هو سالم من هذه الأوصاف - ويعنى بها المرض ، والهرم والعور - ولو كان النّصاب كلّه منها ، لم يكلّف شراء الخالي منها ، إجماعا « 1 » » وفي « المدارك » : « أمّا لو كان كلّه كذلك ، فقد قطع الأصحاب بجواز الأخذ منه « 2 » » وفي « المنتهى » : « لو كانت إبله مراضا كلّها لم يجب عليه شراء صحيحة ، ذهب إليه علماؤنا « 3 » » . والوجه في ذلك خروج الفرض المذكور عن منصرف النصوص المتقدّمة ، فإنّها منصرفة إلى ما إذا كانت الشياه - مثلا - كلّها صحيحة ، سليمة ، شابة . ( 119 ) السّوم بمعنى الرّعي « 4 » . ولا خلاف في اعتباره بيننا « 5 » ، بل عن
هامش
( 1 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 66 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - العاملي ، السيد محمد الموسوي : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 95 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم . ( 3 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 485 ، ط إيران الحجريّة . ( 4 ) - سامت الماشية ، تسوم ، سوما ، أي : رعت ، فهي سائمة ( الجوهري ، إسماعيل بن حمّاد : صحاح اللغة ، ج 5 : صص 1955 - 1956 ، ط دار العلم للملايين ، بيروت - لبنان . لاحظ أيضا - الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، ج 4 : ص 133 ) . ( 5 ) - العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 40 .