والخيار للمالك ( 108 ) ، لا السّاعى ، أو الفقير ، فليس لهما الاقتراح عليه ، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة ، بالقيمة السوقيّة من النقدين ( 109 ) .
شرح
( 108 ) كما هو المشهور « 1 » ، بل عن « التذكرة « 2 » » : الإجماع عليه إذ ليس للساعي ، أو الفقير إلّا المطالبة بالخروج عن عهدة الزكاة الواجبة في ماله ، فإذا دفع إليه المالك ما يكون مصداقا لمسمّى الفريضة ، لم يكن له الامتناع من ذلك ، كما أنّه لم يكن له الاقتراح على المالك من الأوّل ، بلا فرق في ذلك بين القول بالحق ، وبين الملك المشاع أو الكلّي في المعيّن ، في باب الزكاة . مضافا إلى ما ورد في آداب المصدّق والسّاعي ، ممّا يدلّ عليه « 3 » .
( 109 ) أمّا جواز الإخراج بالقيمة من النقدين في غير الأنعام ، ممّا لا شبهة فيه ولا خلاف معتدّ به « 4 » ، بل حكي « 5 » ، عن « المعتبر « 6 » » ، و « التذكرة « 7 » » ،
و
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 136 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 : ص 207 ، ط إيران الحجريّة .
( 3 ) - - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 13 : زكاة الأنعام .
( 4 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 126 ، ط النجف الأشرف .
( 5 ) - العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 82 .
( 6 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 516 ، ط مؤسّسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم .
( 7 ) - العلّامة ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 196 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .