سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ( 104 ) ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل ( 105 )
شرح
إعطاء الشاة من غير النصاب . على أنّ هذا البحث إنّما يتوجّه على القول بالملك المشاع ، أو الكلّي في المعيّن في باب الزكاة ، وإلّا فعلى القول بالحق ، نظير حقّ الجناية - كما هو الصحيح - فلا ينبغي الشك في عدم وجوب دفع الزكاة من الفريضة ، كما لا يخفى .
( 104 ) قال المحقّق في « الشرائع « 1 » » : « ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ، وإن كان أدون قيمة . . . » وقال العلّامة في « الفوائد « 2 » » : « ويجزي الذكر والأنثى في الغنم ، ومن غير غنم البلد ، وإن قصرت قيمتها . . . » . وفي « الجواهر « 3 » » : « خالف الشهيدان ، والكركي ، وأبو العبّاس ، والصميري - على ما حكي عن بعضهم - في زكاة الغنم ، فلم يجوّزوا الدفع من غير غنم البلد ، إلّا أن تكون أجود ، أو بالقيمة ، لقاعدة الشركة . . . » .
( 105 ) خالف الشيخ رحمه اللّه في ذلك ، فقال : « ويؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر ، لأنّ الأنواع تختلف فالمكيّة بخلاف العربيّة ، والعربيّة بخلاف النبطيّة . . . « 4 » »
هامش
( 1 ) - المحقق الحلّي ، جعفر بن الحسن / تحقيق : عبد الحسين محمّد علي البقّال ، ج 1 : ص 149 .
( 2 ) - العلّامة ، الحسن بن يوسف : قواعد الأحكام ، ج 1 : ص 338 ، ط جامعة المدرسين ، قم .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 166 ، ط النجف الأشرف .
( 4 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 196 ، المكتبة المرتضوية ، طهران .