. . . . . . . . . .
شرح
« المفاتيح « 1 » » ، وظاهر « المبسوط « 2 » » ، و « إيضاح النافع » ، و « الرياض « 3 » » دعوى الإجماع عليه . بل قيل « 4 » : إنّه « لم ينقل الخلاف فيه إلّا عن الإسكافي ، مع أنّه حكي عن « شرح اللّمعة » للأصبهاني التصريح بموافقة الإسكافي للمشهور « 5 » .
ويدلّ عليه - مضافا إلى أنّه بناء على تعلق الزّكاة بالعين بنحو حقّ الجناية كما هو الحق ، لا ينبغي الإشكال في جواز الإخراج بالقيمة من النقدين - صحيح البرقي المتقدّم « 6 » حيث صرّح فيه بجوازه في غير الأنعام ، وكذا بصحيح علي بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام ، عن الرّجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم ، بالقيمة ، أيحلّ ذلك ؟ قال : « لا بأس به « 7 » » . وأمّا في الأنعام ، فالمشهور هو الجواز « 8 » ، بل نسب « 9 » إلى صريح الشيخ « 10 » ، وابن زهرة « 11 » ، وظاهر السيّد « 12 » ، والحلّي « 13 » دعوى الإجماع عليه ،
هامش
( 1 ) - الفيض ، محمد محسن : مفاتيح الشرائع ، ج 1 : ص 202 ، نشر مجمع الذخائر الإسلاميّة ، قم .
( 2 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 213 ، المكتبة المرتضويّة ، طهران .
( 3 ) - الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 5 : ص 80 ، ط جامعة المدرسين ، قم .
( 4 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا ، مصباح الفقيه 3 : ص 38 ، ط إيران الحجريّة .
( 5 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 126 ، ط النجف الأشرف .
( 6 ) - - ص 302 .
( 7 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 14 : زكاة الذهب والفضّة ، ح 2 .
( 8 ) - العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 82 ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 126 ، ط النجف الأشرف .
( 9 ) - نفس المصادر .
( 10 ) - الطوسي ، الشيخ ، محمّد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 50 ، ط جامعة المدرسين ، قم .
( 11 ) - ابن زهرة ، حمزة بن علي : غنية النزوع ، ص 568 ، ط إيران الحجريّة ( ضمن « الجوامع الفقهية » ) .
( 12 ) - المرتضى ، الشريف ، علي بن الحسين : الانتصار ، ص 81 ، ط النجف الأشرف .
( 13 ) - ابن إدريس الحلّي ، محمّد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 446 ، ط جامعة المدرسين ، قم .