ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أخرى ( 103 ) ،
شرح
لا يجوز له إعطاء شاة أخرى من غير الأربعين ، كما يؤيّده - أو يدلّ عليه - جواز اعطاء القيمة بالدراهم والدنانير . وعليه فيسقط الاستدلال المتقدّم .
الثالث : أنّ لفظ « الشاة » منصرف عمّا لم تستكمل سنة « 1 » . وفيه : أنّ دعوى الانصراف غير مسموعة ، إذا بلغت حدّا يتحقّق منها النزو واللقاح . وعلى الإجمال ، إذا بلغت الشاة الحدّ المذكور قبل إكمال السنة - كما هو المشهور بين الفقهاء واللغويين على ما حكي « 2 » - لم يبق لدعوى الانصراف المتقدّمة حينئذ مجال أصلا .
والمتحصّل من ذلك : أنّ مقتضي إطلاق ما دلّ على أنّ في « كلّ أربعين شاة شاة » ، وما يشبه ذلك هو كفاية ما يكون مسمّى « الشاة » . والظاهر إطلاقها على البالغ سبعة أشهر .
( 103 ) إجماعا ، ويظهر من « المستند « 3 » » انحصار الدليل فيه ؛ إلّا أنّه بالإمكان الاستدلال له بوجوه :
الأوّل : إنّ إيجاب الفريضة من غير جنس النصاب في موارد - كما في النصب
هامش
( 1 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 : ص 41 ، ط إيران الحجريّة .
( 2 ) - المصدر .
( 3 ) - النراقي ، أحمد بن مهدي : مستند الشيعة ، ج 2 : ص 39 ، ط إيران الحجريّة .