تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وما بين النصابين في الجميع عفو ( 96 ) ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .

[ مسألة 2 : البقر والجاموس جنس واحد ]

[ مسألة 2 ] : البقر والجاموس جنس واحد ( 97 ) كما أنّه
شرح
الظاهر على النصّ ، ونتيجة ذلك أن تحمل صحيحة محمد بن قيس على بيان النّصاب الأخير ، وهو الأربعمائة فما فوق ، وتكون الرواية قد أهملت بيان حكم الثلاثمائة وواحدة . ولعلّ الوجه في الإهمال هو التقيّة . وبكلمة أخصر وأوضح : إنّ الجمع العرفي بين الخبرين موجود ، وما دام كذلك لا تصل النوبة إلى إعمال قواعد التعارض ، وطريقة الجمع هي حمل صحيحة ابن قيس على غير فرض الثلاثمائة وواحدة ، للتصريح في صحيح الفضلاء بوجوب أربع شياه في الثلاثمائة وواحدة . فلاحظ وتأمّل . ( 96 ) كما دلّ على ذلك صحيح الفضلاء المتقدّم « 1 » وفيه : « وليس في النيّف شيء » . وكذلك الحال في صحيح محمد بن قيس المتقدّم « 2 » . ( 97 ) الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، بل قيل : إنّ الإجماع - بقسميه - عليه « 3 » ، بل
هامش
( 1 ) - - ص 285 . ( 2 ) - - ص 286 . ( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 151 ، ط النجف الأشرف .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 290 | السيد محمد الروحاني