تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
تبيعا ، أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة ( 92 ) .
شرح
( 92 ) الحكم في المقام هو ما تقدّم في النّصاب الأخير من نصب الإبل وهو التخيير - بالمعنى التالي : فإذا كان كلّ منهما عادّا - كالمائة والعشرين - اختار أيّا منهما ، وإذا اختصّ أحدهما - من الثلاثين أو الأربعين - بالعدّ تعيّن ذلك ، وإذا كان العدّ بالتلفيق - كالسبعين - اختار ذلك . ولا مجال للإشكال في الحكم المذكور أصلا ، ولا مجال للإشكال في الحكم المذكور أصلا بعد صراحة الصحيحة المتقدّمة « 1 » في ذلك ، ونتيجة التخيير على هذا النحو ، هو : أنّ المعفوّ يختصّ بالنّيف فقط ، إلّا في الخمسين ، فإنّه - على كلّ حال - مستثنى من ذلك ، فيكون المعفوّ عنه فيه هو العشرة ، بناء على تعيّن العدّ بأربعين ، كما هو الصحيح ، كما لا يخفى .
هامش
الاسلاميّة ، قم . ونصّ عبارته : « المسنة - شرعا - ما دخلت في الثالثة ، بالإجماع ، ولم نقف - في اللغة - على مدلولها » . أقول : قال الأزهري : « والبقرة والشاة يقع عليهما اسم المسنّ إذا أثنيا ، فإذا سقطت ثنيتها بعد طلوعها فقد أسنّت . وليس معنى إسنانها كبرها كالرّجل ، ولكن معناه : طلوع ثنيّتها . وتثنى البقرة في السنة الثالثة ، وكذلك المعزى تثنى في الثالثة . . . » ( الأزهري ، محمد بن أحمد : تهذيب اللغة ، ج 12 : ص 299 ، الدار المصرية للتأليف والنشر [ و ] لاحظ - أيضا - - ابن الأثير : النهاية / تحقيق : محمود محمد الطناجي [ و ] طاهر أحمد الزاوى ، ج 2 : ص 413 ) . ( 1 ) - - ص 278 .