الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه .
الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كل مائة شاة ( 95 ) .
شرح
( 95 ) كما هو الأشهر ، بل المشهور ، بل عن « الخلاف « 1 » » ، وظاهر « الغنية « 2 » » - كما في « الجواهر « 3 » » - دعوى الإجماع عليه . ويدلّ عليه صحيح الفضلاء ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : « في الشاة ، في كلّ أربعين شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة ، ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ، ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه ، حتّى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة ، كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر الأوّل . وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيّف شيء . . . « 4 » » .
وعن جملة من الأجلّاء ، كالشيخ المفيد « 5 » ، والمرتضى « 6 » ، والصدوق « 7 » ،
و
هامش
( 1 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 21 ، ط جامعة المدرسين ، قم .
( 2 ) - ابن زهرة ، حمزة بن علي : غنية النزوع ، ص 568 ، ط إيران الحجريّة .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 84 ، ط النجف الأشرف .
( 4 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 6 : زكاة الأنعام ، ح 1 .
( 5 ) - المفيد ، محمّد بن محمّد بن النعمان : المقنعة ، ص 238 ، ط جامعة المدرسين ، قم .
( 6 ) - المرتضى ، عليّ بن الحسين : جمل العلم والعمل / تحقيق : رشيد الصفّار ، ص 126 .
( 7 ) - الصدوق ، محمد بن علي بن الحسين : المقنع ، ص 50 ؛ الهداية ، ص 43 ، ط مؤسّسة