تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الأوّل : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ( 88 ) ، وهو ما دخل في
شرح
بلغت الثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليّات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثمّ ترجع البقر إلى أسنانها ، وليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية - الحديث « 1 » » . ( 88 ) كما هو المشهور « 2 » والمذكور في النصّ إنّما هو التبيع « 3 » ، واقتصر على ذلك ابن أبي عقيل ، وعليّ بن بابويه « 4 » وأمّا التبيعة فلم يرد ذكرها في ذلك « 5 » ، ولا في شيء من النصوص الأخر ، وحينئذ فجواز إعطائها ممّا لا يخلو عن إشكال . وقد
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 4 : أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 . ( 2 ) - العلّامة ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج 3 : ص 178 ، ط جامعة المدرسين ، قم ؛ الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 1 : ص 365 ، ط مؤسّسة المعارف الاسلامية ، قم . ( 3 ) - كما في رواية « الكافي » ( - الكليني : الفروع من الكافي ، ج 3 / باب صدقة البقر : ص 534 ح 1 / ، ط دار الكتب الاسلامية ، طهران ؛ الطوسي : التهذيب ، ج 4 / باب زكاة البقر : ص 24 / ح 1 ، ط النجف الأشرف ) . ( 4 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج 3 : ص 178 ، ط جامعة المدرسين ، قم . ( 5 ) - غير أن المحقّق الحلي رحمه اللّه رواها في « المعتبر » : « في البقر ، في كل ثلاثين تبيع ، أو تبيعة . . . » ( المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 502 ، ط مؤسّسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم ) . وعلّق عليه صاحب « الحدائق » رحمه اللّه - بعد نقل رواية « المعتبر » - بقوله : « وأمّا ما نقلناه عن « المعتبر » ففي النفس منه شيء ، من حيث عدم تعرّض أحد لنقل ذلك بالكليّة ، مع تكرّر النقل عن « المعتبر » في كتب الأصحاب ، في نقل الأقوال والفتاوى . . . » ( البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناظرة ، ج 12 : ص 57 ، ط النجف الأشرف ) .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 279 | السيد محمد الروحاني