الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة ( 90 ) ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ( 91 ) ، وفيما زاد يتخيّر بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي
شرح
ذلك لغة « 1 » . أو لأنّ المراد به في المقام هو ذلك ، بدليل الرواية المذكورة ، فإن الحولي لا يقال إلّا لمن حال عليه الحول ودارت عليه السنّة ، فيكون المراد بالتبيع ، بمقتضى التوصيف المذكور ، هو ما تمّ له السنة الأولى ودخل في الثانية .
( 90 ) بلا خلاف ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » ويقتضيه الصحيح المتقدم .
( 91 ) كما ذكره جماعة من العلماء « 3 » مرسلين إيّاه إرسال المسلّمات « 4 » ، بل ادّعي ، عليه الإجماع « 5 » .
هامش
( 1 ) - الأزهري ، محمد بن أحمد : تهذيب اللغة / تحقيق : محمّد علي النجّار ، ج 2 : ص 283 .
ونصّ كلامه : « قلت : قول الليث : التبيع : المدرك ، وهم ، لأنّه يدرك إذا أثنى ، أي : صار ثنيّا ، والتبيع من البقر يسمّي تبيعا حين يستكمل الحول ، ولا يسمّى تبيعا قبل ذلك . . . » .
( 2 ) - العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 : ص 209 ، ط إيران الحجريّة ؛ العاملي ، السيد محمّد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 62 .
( 3 ) - العاملي ، السيد محمّد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 63 .
( 4 ) - العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 : ص 213 ، ط إيران الحجريّة .
ونصّ كلامه قدّس سرّه : « وأسنان البقر - إلى أن قال : - فإذا كمل سنتين ودخل في الثالثة ، فهو :
ثنّي ، وثنيّة ، وهي « المسنّة » شرعا . . . » .
( 5 ) - الفيض الكاشاني ، محمّد محسن : مفاتيح الشرائع ، ج 1 : ص 199 ، نشر مجمع الذخائر