[ أمّا في الغنم ، فخمسة نصب ]
وأمّا في الغنم ، فخمسة نصب :
الأوّل : أربعون ، وفيها شاة ( 93 ) .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
شرح
( 93 ) كما هو المشهور « 1 » ؛ بل ادّعي الإجماع عليه « 2 » ، ولم ينقل الخلاف في ذلك عن أحد إلّا ما نسب إلى الصدوقين « 3 » قدّس سرّهما : من اعتبار زيادة الواحد في النصاب الأوّل ، إذ جعلاه واحد وأربعين . ويمكن أن يكون مستندهما في ذلك ما في « الفقه الرضويّ « 4 » » ، لأنّ عبارة الصدوق قدّس سرّه في المقام هي بعينها عبارة الفقه الرضوي ، فيعلم منه أن مستنده هو ذلك ، وأيضا ما رواه في « الخصال » بإسناده عن الأعمش ، في حديث شرائع الدين ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام ، قال : « وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغ أربعين شاة وتزيد واحدة ، فيكون فيها شاة ، إلى عشرين ومائة . . . « 5 » » . إلّا أنّ في كليهما ما لا يخفى على المتأمّل ، أمّا « الفقه الرضوي » فلم
هامش
( 1 ) - العلّامة ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج 3 : ص 180 ، ط جامعة المدرّسين ، قم .
( 2 ) - العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 489 ، ط إيران الحجريّة .
ونصّ كلامه قدّس سرّه : « وقد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم : أنّ أوّل نصب الغنم أربعون . . . »
( 3 ) - الصدوق ، محمّد بن علي بن الحسين : المقنع ، ص 50 ، نشر مؤسّسة مطبوعات دار العلم ، قم ؛ الهداية ، ص 42 .
ونسب ذلك إلى والد الصدوق رحمه اللّه ، أيضا . قال العلّامة الحلّي قدّس سرّه : « وقال ابنا بابويه قدّس سرّهما :
ليس على الغنم شيء حتى يبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ، ففيها شاة . . . » ( العلّامة ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج 1 : ص 181 ، ط جامعة المدرسين ، قم ) .
( 4 ) - قال : « وليس على الغنم الزكاة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها شاة . . . » ( الفقه الرضوي / تحقيق : مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، ص 196 ، قم ) .
( 5 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 10 : ما تجب فيه الزكاة و . . . ، ح 1 .