السنة الثانية ( 89 ) .
شرح
يقال : إن التبيعة أنفع بحال الفقير « 1 » ، وذكر التبيع في الروايات لا يدلّ على الموضوعيّة فيه وإنّما هو لتعيين الصّنف « 2 » . ولكنّه وجه استحساني لا يحسن الاعتماد عليه في رفع اليد عمّا هو ظاهر النصّ « 3 » .
( 89 ) كما هو صريح « الشرائع « 4 » » ، بل قيل « 5 » : إنّه عند الأصحاب - أيضا - كذلك .
وعن « المدارك « 6 » » : « ذكر الجوهري « 7 » وغيره « 8 » : أنّ التّبيع ولد البقر في السنة الأولى ، وإنّما اعتبر فيه تمام الحول ، لقوله عليه السّلام - في حسنة الفضلاء - : « في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي . . . » . وكيف كان ، فلا إشكال في الحكم ، إمّا لأنّ التبيع هو
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 115 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 35 .
( 3 ) - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 488 ، ط إيران الحجريّة .
قال : « وفي الأخرى : التبيعة ، للأحاديث . ولأنّها أفضل بالدّر والنسل » .
( 4 ) - المحقق الحلّي ، جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام / تحقيق : عبد الحسين محمّد علي البقّال ، ج 1 : ص 147 .
قال قدّس سرّه : « والتبيع : هو الذي تمّ له حول » .
( 5 ) - القائل هو الأصبهاني في شرح اللّمعة ( النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 :
ص 124 ، ط النجف الأشرف ) .
( 6 ) - العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 89 ، مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 7 ) - الجوهري ، إسماعيل بن حمّاد : صحاح اللغة ، ج 3 : ص 1190 ، دار العلم للملايين ، بيروت .
ونصّ عبارته : « والتبيع : ولد البقر في أوّل سنة ، والأنثى تبيعة ، والجمع تباع وتبائع . . . » .
( 8 ) - ابن منظور ، محمد بن مكرم : لسان العرب ، ج 8 : ص 29 ، ط دار صادر ، بيروت ؛ الفيروزآبادي ، محمّد بن يعقوب : القاموس المحيط ، ج 3 : ص 8 ، افست دار الفكر ، بيروت .