تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

[ أمّا في البقر فنصابان ]

وأمّا في البقر فنصابان ( 87 ) :
شرح
تكون على طائفتين : إحداهما - ما تدلّ على إجزاء ابن اللبون - مطلقا - عند عدم وجود ابنة مخاض ، كصحيح زرارة ، وصحيح أبى بصير المتقدّمين « 1 » . والأخرى - ما دلّت على الاجتزاء فيما إذا كان ابن اللبون موجودا عنده في ذلك الحال ، كالصحيحة الثانية لزرارة ، المتقدّم « 2 » ذكرها أيضا ، ومقتضى الصناعة حينئذ إنّما هو تقييد الطائفة الأولى بالثانية ، فينتج عدم الإجزاء إلّا في فرض وجود ابن اللبون ، فإذا لم يكن موجودا عنده - كما في المقام - كان عليه شراء ابنة مخاض ، ولم يجز له شراء ابن اللبون ، لفرض عدم كونه مجزيا حينئذ عن الفريضة ، كما هو ظاهر . ومنه يظهر ما في كلام المصنّف قدّس سرّه ، فلاحظ . ( 87 ) بلا إشكال ولا خلاف . وفي « الحدائق « 3 » » : « فعليه الإجماع ، نصّا وفتوى ، ويدلّ عليه صحيح الفضلاء ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ، قالا : « في البقر ، في كلّ ثلاثين بقره تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء ، فإذا بلغت الستّين ، ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا
هامش
( 1 ) - - ص 274 . ( 2 ) - - ص 274 . ( 3 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناظرة ، ج 12 : ص 55 ، ط النجف الأشرف .