تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
( 85 ) كما حكي ذلك عن « القواعد « 1 » » وغيره « 2 » ، بل حكي عن « إيضاح النافع » : نسبته إلى المشهور « 3 » ، وقوّاه في « الجواهر » أيضا ، معلّلا بقيام علوّ السنّ مقام الأنوثة « 4 » . إلّا أنّ من الظاهر عدم صلاحيّة التعليل المذكور وما شاكله من الوجوه الاستحسانيّة لإثبات الأحكام الشرعيّة . والصحيح أن يقال : إنّ ما أفاده قدّس سرّه إنّما يتمّ على تقدير الالتزام بجواز تبديل الفريضة - في الأنعام - بغيرها ، مطلقا ، ولو بغير النقدين . إلّا أنّه على هذا لا يختصّ ذلك بابن اللّبون ، بل يجزي عن بنت مخاض كلّ ما يساوى الفريضة في القيمة ، حتى ولو كان ذلك من غير الأنعام ، من سائر الأجناس ، وإلّا فمع الغضّ عن ذلك - كما هو ظاهر المتن - فلا دليل على الإجزاء في حال الاختيار . وحينئذ فالقول بذلك لا يخلو عن بعد وإشكال .
هامش
( 1 ) - الحلّي ، الحسن بن يوسف : قواعد الأحكام ، ج 1 : ص 336 ، ط جامعة المدرّسين ، قم . ( 2 ) - جمال الدين ، مقداد بن عبدا اللّه ( الفاضل المقداد ) : التنقيح الرائع ، ج 2 : ص 306 ، منشورات مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه اللّه ، قم . ونصّ كلامه : « الفتوى على الإجزاء مطلقا ، اختيارا واضطرارا . . . » . ( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 117 ، ط النجف الأشرف . ( 4 ) - المصدر .