تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وإذا لم يكونا معا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء ( 86 ) .
شرح
( 86 ) كما هو صريح « الشرائع « 1 » » ، بل ظاهر كلام المحقّق « 2 » والعلّامة « 3 » في جملة من كتبه - كما قيل « 4 » إنّه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامّة « 5 » لإطلاق دليل البدليّة . وعن المحقّق قدّس سرّه في « المعتبر « 6 » » : القول بتعيّن شراء ابنة مخاض عن مالك « 7 » ، وفي « الجواهر « 8 » » حكاه عن « البيان « 9 » » ، ونقل عن المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه « 10 » الميل إليه . وقد يوجّه القول « 11 » بجواز شراء ابن اللبون ، بدعوى : أنّ المستفاد من
هامش
( 1 ) - المحقّق الحلّي ، جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام / تحقيق : عبد الحسين محمّد علي البقّال ، ج 1 : ص 146 ، ط الأولى . ( 2 ) - المصدر . ( 3 ) - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 : ص 208 ، ط إيران الحجريّة ؛ نهاية الأحكام ، ج 2 : ص 325 ، مؤسّسة اسماعيليان ، قم . ( 4 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 35 ، ط إيران الحجريّة . ( 5 ) - نسب العلّامة قدّس سرّه هذا القول - في « التذكرة » - إلى الشافعيّ . لاحظ - تذكرة الفقهاء ، ج 1 : ص 208 ، ط إيران الحجريّة . ( 6 ) - المحقّق الحلّي ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 515 ، ط مؤسّسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم ؛ العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 : ص 208 ، ط إيران الحجريّة . ( 7 ) - ابن قدامة ، عبد اللّه بن أحمد : المغني ، ج 2 : ص 447 ، افست دار الكتاب العربي ، بيروت . ( 8 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 117 ، ط النجف الأشرف . ( 9 ) - الشهيد الأول ، محمد بن مكّى : البيان / تحقيق : الشيخ محمّد الحسّون ، ص 286 . ( 10 ) - المقدّس الأردبيلي ، الشيخ احمد : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 4 : ص 80 ، ط جامعة المدرّسين ، قم . ( 11 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 117 ، ط النجف الأشرف .