[ مسألة 1 : في النصاب السادس ، إذا لم يكن عنده بنت مخاض ، يجزى عنها ابن اللبون ]
[ مسألة 1 ] : في النصاب السادس ، إذا لم يكن عنده بنت مخاض ، يجزى عنها ابن اللبون ( 84 ) . بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا أيضا ( 85 ) .
شرح
( 84 ) بلا خلاف فيه ظاهرا « 1 » ، بل قيل بكونه موضع وفاق العلماء « 2 » ويدلّ عليه صحيح زرارة المتقدّم « 3 » : « فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر . . . « 4 » » ،
وصحيح أبي بصير : « فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر . . . » ، وصحيح زرارة الاخر ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه ابن لبون . . . « 5 » » .
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 116 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 : ص 208 ، ط إيران الحجريّة .
( 3 ) - تقدّم في 259 .
( 4 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 2 : زكاة الأنعام ، ح 2 .
( 5 ) - المصدر / باب 13 : زكاة الأنعام ، ح 1 .
أقول : والظاهر - واللّه العالم - أنّ ذلك من كلام شيخنا الصدوق قدّس سرّه ، وقد أخذ من رواية زمعة بن سبيع ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، في كتابه الّذي كتبه عليه السّلام له ، حين بعثه على الصدقات ، وفيه : « ومن لم يكن عنده ابن مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ذكر ، فانّه يقبل منه ابن لبون . . . » ( الكليني ، محمّد بن يعقوب : الفروع من الكافي ، ج 3 : ص 504 ، ط دار الكتب الإسلاميّة ، طهران [ و ] الحرّ العاملي : وسائل الشيعة / باب 13 : زكاة الأنعام ، ح 2 ) ، وليس هو من تتمّة رواية زرارة الّتي رواها الصدوق قدّس سرّه في « من لا يحضره الفقيه » ( ج 2 : ص 23 ، ط مكتبة الصدوق ، طهران ) فلاحظ .