. . . . . . . . . .
شرح
الزكاة ، فقال : « ما كان من تجارة في يدك ، فيها فضل ، ليس يمنعك من بيعها إلّا لتزداد فضلا على فضلك فزكّه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر « 1 » » ، وموثق سماعة ، قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا ، فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، قال : « ليس عليه زكاة حتى يبيعه ، إلّا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتّى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه ، فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة « 2 » » ، وغير ذلك ممّا دلّ بظاهره على وجوب الزكاة في مال التجارة ، في الجملة « 3 » .
وبإزائها روايات كثيرة استدلّ بها لنفي وجوب الزكاة في مال التجارة :
منها - الرّوايات الحاصرة لما يجب فيه الزكاة في التسعة ، وقد مرّت الإشارة إليها .
والمناقشة فيه : أنّها أجنبيّة عن المدّعى ، فإنّها إنّما تدلّ على انحصار ما يجب فيه الزكاة - بعنوانه الأوليّ ، من ذهب ، وفضّة ، ونحوهما - في التسعة ، ولا ينافي ذلك ثبوتها في غير التسعة المذكورة ، بعنوان ثانوي ، مثل كونه : « مال التجارة » ، كما هو ظاهر .
ومنها - صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه قال : « الزكاة على المال الصامت ، الّذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه « 4 » » ، بتقريب أنّ المستفاد منه
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 13 : ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 5 .
( 2 ) - المصدر ، ح 6 .
( 3 ) - - المصدر / باب 13 : ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه .
( 4 ) - المصدر / باب 14 : ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 3 .