الثاني : مال التجارة على الأصحّ ( 76 ) .
شرح
قلت : لو سلّم بكون الفواكه مشمولة للعناوين المذكورة ، وهي عنوان « ما كيل بالصّاع » و « ما دخل في القفيز » ونحو ذلك ، لم يوجب ذلك الحمل ، وذلك ، لأنّة استثني منه - في صحيح زرارة المتقدّم « 1 » الخضر والبقول ، وقد عرفت أنّ الفواكه داخلة في الخضر ، وعليه فلا يكون هناك مقتض لوجوب الزكاة فيها ، حتى يجمع بينها وبين ما دلّ علي نفي الزّكاة بالاستحباب . وعليه ، فلا دليل على استحباب الزكاة في الفواكه والثّمار .
ومنه يظهر الوجه في عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول ، كما ذكره المصنّف رحمه اللّه .
( 76 ) ألا شهر ، بل المشهور ، نقلا وتحصيلا - كما عن « الجواهر « 2 » » - بل عن ظاهري « الانتصار « 3 » » و « الغنية « 4 » » : نسبته إلى دين الاماميّة ، هو الاستحباب .
ونسب القول بالوجوب إلى جماعة « 5 » . وعن الحسن بن عيسى : نسبته إلى طائفة من الشيعة « 6 » ، وفي « المدارك « 7 » » : « وحكى المصنّف عن بعض علمائنا قولا
هامش
( 1 ) - - ص 237 .
( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 73 ، ط النجف الأشرف ( - العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 113 ) .
( 3 ) - علم الهدى ، المرتضى : الانتصار ، ص 78 ، ط النجف الأشرف .
( 4 ) - ابن زهرة ، حمزة بن عليّ : الغنية ، ص 569 ، ط إيران الحجريّة ( ضمن « الجوامع الفقهيّة » ) .
( 5 ) - العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 113 .
( 6 ) - المصدر .
( 7 ) - العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 49 ، ط مؤسّسة آل البيت عليه السّلام ، قم .