تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
ويستفاد من هذه الصّحيحة : أنّ الفواكه داخلة في الخضر ، مضافا إلى ما قيل من أنّها كذلك لغة وعرفا . وعليه فيدلّ على نفي الزكاة في الفواكه كلّ ما دلّ على نفي الزكاة عن الخضر والبقول ، كصحيح زرارة المتقدّم « 1 » ، وموثق سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس على البقول ، ولا على البطّيخ وأشباهه زكاة - الحديث « 2 » » وخبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ليس على الخضر ، ولا على البطّيخ ، ولا على البقول وأشباهه زكاة - الحديث « 3 » » ، ونحوها صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « 4 » ، وصحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 5 » وحينئذ فتكاد الروايات تكون متّفقة على نفي الزكاة في الفواكه ، فكيف يمكن القول باستحباب الزكاة فيها ! فإن قلت : إنّ مقتضى إطلاق جملة من الروايات هو ثبوت الزكاة في الفواكه ، وهي النصوص الدالّة على ثبوت الزكاة في كلّ ما كيل بالصّاع ، أو كلّ ما دخل في القفيز ، كصحيح ابن مهزيار المتقدّم ، وخبر محمّد بن إسماعيل « 6 » ، وصحيح زرارة « 7 » ، وخبر أبي مريم « 8 » ، وحينئذ فمقتضى الجمع بينها وبين النصوص النافية هو الحمل على الاستحباب .
هامش
( 1 ) - - ص 237 . ( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 11 : ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 7 . ( 3 ) - المصدر ، ح 10 . ( 4 ) - المصدر ، ح 1 . ( 5 ) - المصدر ، ح 4 . ( 6 ) - المصدر / باب 9 : ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 2 . ( 7 ) - المصدر ، ح 10 . ( 8 ) - المصدر ، ح 3 .