تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
بالوجوب ، وهو الظّاهر من كلام ابن بابويه في « من لا يحضره الفقيه « 1 » » ويدلّ على الوجوب - في الجملة - أخبار كثيرة جدّا ، جاوزت حدّ الكثرة المتعارفة ، كصحيح إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سأله سعيد الأعرج - وأنا أسمع - فقال : إنّا نكبس الزيت والسّمن ، نطلب به التجارة ، فربّما مكث عندنا السنة والسنتين ، هل عليه زكاة ؟ فقال : « إن كنت تربح فيه شيئا ، أو تجد رأس مالك ، فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد إلّا وضيعة ، فليس عليك زكاة ، حتى يصير ذهبا أو فضّة ، فإذا صار ذهبا أو فضّة ، فزكّه للسنة الّتي اتّجرت فيها « 2 » » ، ومصحّح محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه ، وقد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكّيه ؟ فقال : « إن كان أمسك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله ، فعليه زكاة ، بعد ما أمسكه بعد رأس ماله . قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال ، يعمل بها ، فقال : إذا حال عليه الحول فليزكّها « 3 » » ، وخبر أبي الرّبيع الشامي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه ، وكان قد زكّى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة ، أو حتّى يبيعه ؟ فقال : « إن أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة « 4 » » ، وخبر خالد بن الحجّاج الكرخي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
هامش
( 1 ) - الصدوق ، محمد بن علي : من لا يحضره الفقيه ، ج 2 : ص 11 ، ط النجف الأشرف . قال قدّس سرّه : « وإذا كان مالك في تجارة ، وطلب منك المتاع برأس مالك ، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل ، فعليك زكاته إذا حال عليك الحول . . . » . ( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 13 : ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، ح 3 . ( 4 ) - المصدر ، ح 4 .