تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
نعم ، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع أخر : أحدها : الحبوب ، ممّا يكال أو يوزن ( 74 ) ، كالأرز ، والحمّص ، والماش ، والعدس ونحوها . وكذا الثمار ( 75 ) ، كالتفّاح ، والمشمش ونحوهما ، دون الخضر والبقول ، كالقتّ « 1 » ، والباذنجان ، والخيار ، والبطّيخ ، ونحوها .
شرح
( 74 ) كما هو المشهور ، وقد عرفته آنفا . ( 75 ) أفتى الشيخ الأكبر رحمه اللّه بعدم استحباب الزكاة فيها ، ملحقا إيّاها بالخضراوات « 2 » . وقال في « الجواهر » : « لكن لم أجد من أفتى به صريحا عدا الأستاذ في موضع من كشفه . نعم ، في « الدروس » و « الروضة » : نسبته إلى الرواية « 3 » » . وممّا دلّ على نفي الزّكاة في الثمار صريحا ، صحيح زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ، أنّهما قالا : « عفى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن الخضر . قلت : وما الخضر ؟ قالا : كلّ شيء لا يكون له بقاء ، البقل ، والبطّيخ ، والفواكه ، وشبه ذلك - الحديث « 4 » » .
هامش
( 1 ) - القتّ جنس نباتات عشبيّة كلئيّة ، فيه أنواع تزرع ، وأخرى تنبت بريّة في المروج والحقول . ( 2 ) - الشيخ جعفر : كشف الغطاء ، ص 353 ، ط إيران الحجريّة . ( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 71 ، ط النجف الأشرف . ( 4 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 11 : ما تجب فيه الزكاة و . . . ، ح 9 .