تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
ليس في الدين زكاة ! فقال : « لا « 1 » ، » . الطائفة الثانية : النصوص الّتي استدلّ بها لثبوت الزكاة على الدائن ، كرواية زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، أنّه قال : في رجل ماله عنه غائب ، لا يقدر على أخذه ، قال : « فلا زكاة عليه حتّى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد . فإن كان يدعه متعمّدا ، وهو يقدر على أخذه ، فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ من السنين « 2 » » ، ورواية ميسرة ، عن عبد العزيز ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الدين ، أيزكّيه ؟ قال : « كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة « 3 » » ، ورواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ليس في الدين زكاة ، إلّا أن يكون صاحب الدّين هو الّذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه « 4 » » ، وصحيحة أبي الصّباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في الرّجل ينسئ ، أو يعين « 5 » ، فلا يزال ماله دينا ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : « يزكّيه ، ولا يزكّي ما
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 6 : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 4 . ( 2 ) - المصدر / باب 5 : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 7 . ( 3 ) - المصدر / باب 6 : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 5 . ( 4 ) - المصدر ، ح 7 . ( 5 ) - كما في نسخة الكافي ( ج 3 : ص 521 / ح 12 ، ط دار الكتب الإسلاميّة ، طهران ) ورواه في الوسائل ( باب 6 : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 11 ) ، وفيه : « يعير » بدل « يعين » . قال العلامة المجلسي رحمه اللّه : « في القاموس : أخذ بالعينة - بالكسر - أي : السلف ، أو أعطى بها . . . » ( المجلسي : مرآة العقول ، ج 16 : ص 40 ، ط دار الكتب الإسلامية ، طهران ) . وعليه ، فالمراد به في مقابل قوله : « ينسئ » أنّه يشترى المال سلفا ، فيكون المال دينا له على البائع ، كما أنّه في « بيع النسيئة » يكون الثمن دينا له على المشتري . وقال الطريحي رحمه اللّه :