وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه ( 42 ) ، أو تمكن من أخذه سرقة ( 43 ) ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه ( 44 ) ، مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا .
شرح
( 42 ) فإنّه يشمله حينئذ قوله عليه السّلام في الرواية المتقدّمة : « وإن كان يقدر على أخذه فإن كان يدعه متعمدا - وهو يقدر على أخذه - فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ من السنين » .
( 43 ) وعلّق عليه بعض محشي الكتاب « 1 » بقوله : « من دون مشقّة ولا مهانة » والوجه في هذا التقييد ظاهر ، فإنّه إذا كانت فيها مشقّة أو مهانة ، لم يشمله قوله عليه السّلام : « فإن كان يدعه متعمّدا . . . » لما عرفت من انصرافه عرفا عمّا فيه المشقّة ، وكذلك منصرف أيضا عمّا فيه المهانة ، فإن تركه حينئذ لا يكون مصداقا للترك متعمّدا عند العرف ، بل يكون مصداقا للترك مع المانع ، كما هو ظاهر .
( 44 ) قد يفرض التمكّن من التخليص في وقت ما من دون أن يتوقّف على رفع اليد عن بعض المال ، إلّا أنّه بالفعل لا يتمكّن من ذلك إلّا برفع اليد عن بعضه . وقد يفرض عدم التمكّن من ذلك بدون رفع اليد عن البعض إلى الأبد ، بمعنى : أنّه لا بدّ
هامش
( 1 ) - السيد العلّامة البروجردي - طالب ثراه .