نماء الوقف العام ، وأمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب .
[ مسألة 9 : إذا تمكّن من تخليص المغصوب ، أو المسروق ، أو المحجور ، بالاستعانة بالغير ، أو البيّنة ، أو نحو ذلك بسهولة ]
[ مسألة 9 ] : إذا تمكّن من تخليص المغصوب ، أو المسروق ، أو المحجور ، بالاستعانة بالغير ، أو البيّنة ، أو نحو ذلك بسهولة ، فالأحوط إخراج زكاتها ( 41 ) .
شرح
الزكاة ، كما مرّ بيانه . وأمّا في نماء الوقف العام ، فلأجل أنّ تعيّن كون الشخص مالكا له - أو بتعبير آخر صيرورة المال ملكا لشخصه - إنّما يكون بالقبض ، وإلّا فهو ملك للكلّي ، فقبل القبض لا يكون المال ملكا له بالخصوص ، والزكاة إنّما تثبت في الملك ، كما مرّ بيانه .
ومنه يظهر وجه ثبوتها في نماء الوقف الخاصّ ، فإنّه مملوك له ، بلا توقّف له على القبض ، إذ المفروض كونه وقفا خاصّا ، لا عامّا كالوقف على الفقراء أو طلّاب العلوم الدينيّة ونحوهما من الأوقاف العامة ، وحينئذ فإذا بلغ نماء الوقف الخاصّ حدّ النصاب ثبت فيه الزكاة بلا إشكال .
( 41 ) البحث في المسألة إنّما هو عن اعتبار السلطنة الفعليّة في ثبوت الزكاة ، أو الأعمّ منها ومن السلطنة الشأنيّة . وليعلم أنّ فرض كون المال تحت يد شخص باختيار من مالكه وإرادته ، بمعنى أنّ المالك باختياره كان قد أخرج ماله إليه ، وهو متمكّن من استرجاع المال منه متى شاء ، وإن اعتقد ذلك الشخص عدم تمكّن المالك منه ، خارج عن محلّ الكلام ، إذ المفروض في المثال هو عدم انقطاع