تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

[ مسألة 7 : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد ، يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد ]

[ مسألة 7 ] : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد ، يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد ( 39 ) ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا .
شرح
( 39 ) اجماعا « 1 » وقد يقال : إنّ مقتضى القاعدة هو ثبوت الزّكاة في المال المشترك ، فيما إذا كان بحدّ النصاب ، ولو لم تكن حصّة كل واحد من الشريكين بالغا حدّ النصاب ، وذلك لاحتمال أن تكون الملكيّة في المال المشترك ملكيّة واحدة ، غاية ما هناك : أنّ الملكيّة الواحدة - وهي إضافة بين المال والمالك - قد يكون أحد طرفي الإضافة فيها - وهو المالك - واحدا ، كما في المال الخاص ، وقد يكون متعدّدا ، والملكيّة على كلا التقديرين واحدة ، وحينئذ فبمقتضى الآية الكريمة « 2 » الدالّة على ثبوت الزكاة في أموال الملّاك - بعد تقييدها بصورة بلوغ النصاب - تجب الزكاة في المال المذكور ، فإنّه على هذا مال مملوك ، بالغ حدّ النصاب . نعم ،
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد الموسوي : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 66 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة ، ص 71 ؛ البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 82 ، ط النجف الأشرف ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 91 ، ط النجف الأشرف ؛ النراقي ، ملا احمد : مستند الشيعة ، ج 2 : ص 25 ، ط إيران الحجريّة ؛ الفقيه الهمداني ، الآغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 : ص 27 ، ط إيران الحجريّة . ولاحظ بهذا الصدد - الشيخ الطوسي ، محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : صص 37 - 38 ، ط جامعة المدرّسين ، قم ؛ ابن إدريس الحلّي : السرائر ، ج 1 : ص 451 ، ط جامعة المدرّسين ، قم ؛ العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 505 ، ط إيران الحجريّة . ( 2 ) - التوبة ، 9 : 103 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 183 | السيد محمد الروحاني