تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤

[ مسألة 8 : لا فرق - في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّا أو خاصّا ]

[ مسألة 8 ] : لا فرق - في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّا أو خاصّا ( 40 ) ، ولا تجب في
شرح
بناء على أن يكون كلّا من الشريكين مالكا بملكيّة مستقلّة لجزء مشاع غير بالغ حد النصاب - كما هو الواقع - لا مجال لثبوت الزكاة حينئذ ، لعدم بلوغ المال حدّ النصّاب على الفرض . غير أنّه لا فائدة في هذا البحث بعد ورود النصّ الدالّ على اعتبار بلوغ حصة كلّ واحد من الشريكين حد النصّاب في ثبوت الزكاة ، كخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - « قلت له : مأتي درهم بين خمس أناس أو عشرة ، حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : « لا ، هي بمنزلة تلك - يعنى جوابه في الحرث - ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مأتا درهم . قلت : وكذلك في الشاة ، والإبل ، والبقر ، والذهب ، والفضّة وجميع الأموال ؟ قال : نعم ، « 1 » » ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث زكاة الغنم - قال : « ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرّق « 2 » » ، وخبر محمد بن خالد : أنّه « سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّدقة ، فقال : « مر مصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرّق ، ولا يفرّق بين المجتمع - الحديث « 3 » » . ( 40 ) أمّا في نفس الوقف - العام أو الخاص - فلعدم الملكيّة ، وهي معتبرة في ثبوت
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 5 : أبواب زكاة الذهب والفضة ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر / باب 11 : أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، ح 2 .