تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
السلطنة الفعليّة في زمان ، ومحلّ الكلام هو فرض انقطاع السلطنة الفعليّة في زمان ، ثم تمكّن بعد ذلك من إعادة السلطنة الفعليّة عليه ثانيا ، كما في المال المسروق أو المغصوب الّذي لم يتمكّن المالك من استرجاعه فترة من الزمن ، ثمّ تمكّن منه بعد ذلك ، وكذا ما إذا لم تكن له السلطنة الفعليّة عليه أصلا ، ثم تمكّن من تحقيقها بعد ذلك ، كما في ميراث الغائب : وكيف كان ، فالبحث إنّما هو في كفاية هذا المقدار من التمكّن ، في ثبوت الزكاة وعدمه . وأساس البحث المذكور هو أنّ مقتضى أدلّة اعتبار التمكّن ، من التصرّف مثل ما دلّ على اعتبار كون المال عنده ، أو تحت يده ، ونحوهما من التعابير ، إنّما هو اعتبار السلطنة الفعليّة ، وحينئذ فتتقيّد أدلّة الزكاة ، بما إذا كان التمكّن الفعليّ من التصرّف حاصلا ، فلا تجب الزكاة في الّتي يفرض فيها التمكّن الشأنيّ دون الفعليّ ، - كالأمثلة الّتي أشار إليها المصنّف قدّس سرّه - كما اختاره بعضهم « 1 » ، منهم الفقيه المحقّق الهمداني قدّس سرّه في « مصباح الفقيه « 2 » » ، وذهب بعضهم « 3 » ، ومنهم صاحب المستند « 4 » قدّس سرّه ووافقهم المصنّف قدّس سرّه أيضا ، إلى كفاية التمكّن الشأنيّ ، وثبوت
هامش
( 1 ) - المحقق الثاني ، عليّ بن الحسين : جامع المقاصد ، ج 3 : ص 6 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ المقدس الأردبيليّ ، ملا أحمد : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 4 : ص 21 ، ط جامعة المدرّسين ، قم ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : صص 52 - 53 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 : ص 13 ، ط إيران الحجريّة . ( 3 ) - الشهيد الأوّل ، محمد بن مكي : البيان / تحقيق الشيخ محمد الحسّون ، ص 279 ؛ الشهيد الثاني ، زين الدين : الروضة البهيّة ، ج 1 : ص 160 ، أفست الطبعة الحجرية - إيران ، بخط الكاتب ، عبد الرحيم تبريزي رحمه اللّه ؛ العاملي ، السيد محمد الموسوي : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 34 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم - إيران . ( 4 ) - النراقي ، ملا احمد : مستند الشيعة ، ج 2 : ص 10 ، ط إيران الحجريّة .