فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ، ولا ينافيان الوجوب ( 28 ) إذا عرضا حال التعلّق في الغلّات .
[ مسألة 4 : كما لا تجب الزكاة على العبد ]
[ مسألة 4 ] : كما لا تجب الزكاة على العبد ، كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه ، على المختار من كونه مالكا ( 29 ) وأمّا على القول بعدم ملكه ، فيجب عليه ، مع التمكّن العرفي من التصرّف فيه .
[ مسألة 5 : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلق ، من صدق الاسم وعدمه ]
[ مسألة 5 ] : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلق ، من صدق الاسم وعدمه ( 30 ) ، أو علم تاريخ البلوغ وشكّ في سبق
شرح
( 28 ) ما أفاده قدّس سرّه بظاهره مشكل . ولعلّه أراد بالوجوب : الحكم بمرتبة الاقتضاء ، دون البالغ حدّ الفعليّة ، وإلّا فكيف يمكن الالتزام بفعليّة الوجوب مع فرض عدم القدرة ، كما هو المفروض .
( 29 ) مرّ الكلام في هذه المسألة سابقا ، فراجع ولاحظ .
( 30 ) محتملات العبارة ثلاث :
الأوّل : أن يكون البلوغ معلوما ويكون الشك في تحقّق صدق الاسم قبله وعدمه ، ومثل هذا الشك لا أثر له أصلا ، فإنّه - على تقدير الصدق قبل البلوغ
و