تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

[ مسألة 3 : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول ، وكذا السكران ]

[ مسألة 3 ] : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول ، وكذا السكران ( 27 ) .
شرح
مطلق مال التجارة . أقول : تحقيق الحال في هذه المسألة موقوف على النظر في ما سيأتي - إن شاء اللّه تعالى - من مسألة إخراج الزكاة في مطلق مال التجارة ، كما أشرنا إليه أيضا في مسألة التجارة بمال الطفل . ( 27 ) كون الإغماء والسكر قاطعين للحول ، إمّا باعتبار الممنوعيّة من التصرّف في ذلك الحال ، مع أنّ التمكّن منه شرط في وجوب الزكاة ، وإمّا باعتبار أنّهما بحكم الجنون ، فكما أنّه في أثناء الحول يكون قاطعا له كذلك الإغماء والسكر . أمّا الأوّل ، فيكفي في بطلانه عدم العموم المقتضي لكون مطلق الممنوعيّة قاطعا للحول بعد فرض استيلائهما على المال خارجا ، ولذلك لا يضرّ بوجوبها النوم في الأثناء بالمقدار الزائد على المتعارف . وأمّا الثاني ، فإن كان المراد به : أنّ قاطعيّة الجنون للحول إنّما هي باعتبار كونه مانعا من التصرّف ، فيشترك في ذلك مع السكر والإغماء ، فيلزم كونهما قاطعين له أيضا . فقد ظهر الجواب عنه بما ذكرناه آنفا . وإن كان المراد به : إسراء حكم الجنون - بما هو كذلك - إلى السكّر والإغماء ، فهو من القياس الظّاهر بطلانه عندنا . ولذلك كان من حقّ المصنّف قدّس سرّه أن يقول : « الأقوى » بدل قوله : « الأظهر » .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 172 | السيد محمد الروحاني