تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

[ مسألة 2 : يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره ]

[ مسألة 2 ] : يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون ( 26 ) دون غيره ، من النقدين كان أو من غيرهما .
شرح
( 26 ) المحكيّ عن غير واحد من المتأخّرين « 1 » ، وفاقا للمحقق في « الشرائع « 2 » » وغيره « 3 » ، إنّما هو استحباب إخراج زكاة مال التجارة للمجنون ، واستدلّوا لذلك بصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة ؟ فقال : « إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا « 4 » » ، وخبر موسى بن بكير ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة مصابة ، ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة ؟ قال : « إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة « 5 » » ، وهذان الخبران وإن كانا ظاهرين في الوجوب ، إلّا أنّهم حملوهما على الاستحباب ، جمعا بينهما وبين الأخبار الصريحة في نفي الوجوب ، الواردة في
هامش
( 1 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناظرة ، ج 12 : صص 21 - 22 ، ط النجف الأشرف ؛ المحقق النراقي : مستند الشيعة ، ج 2 : ص 6 ، ط إيران الحجريّة ؛ الفقيه الهمداني ، الآغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 : ص 6 ، ط إيران الحجريّة . ( 2 ) - المحقق الحلّي ، جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام / تحقيق : عبد الحسين محمّد على البقّال ، ج 1 : ص 140 ؛ المعتبر ، ج 2 : ص 487 ، ط مؤسّسة سيّد الشهداء عليه السّلام ، قم . ( 3 ) - العلّامة ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب في تحقيق المذهب ، ج 2 : ص 472 ، ط إيران الحجريّة ؛ ابن زهرة : الغنية ، ص 569 ، ط إيران الحجريّة ( ضمن « الجوامع الفقهيّة » ) . أقول : الّذي ينبغي الإشارة إليه : أنّ كلام هؤلاء الأعلام قدّس سرّهم بين مصرّح باختصاص الحكم بالمال الصامت ، أعنى به النقدين ، وظاهر في ذلك . فلاحظ . ( 4 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 3 : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 1 . ( 5 ) - المصدر ، ح 2 .