وهذا المعنى يرتبط بالمعنى اللغوي ارتباط الخاصّ بالعام « 1 » .
2 - نفس الأحكام المستفادة من الأدلّة . وحسب الاصطلاح الثاني يقع « الفقه » متعلقا لصفة العلم وما يقابله ، يقال : فلان يعلم - أو عالم ب « الفقه » . أو يقال : إنه لا يعلم - أو يجهل - الفقه ، أو غير عالم - أو جاهل - بذلك .
هامش
- والفوائد ، ص 301 ، الطبعة الثانية المحقّقة ؛ الشهيد الثاني ، زين الدين ( 911 - 56 أو 965 ه / 1506 - 59 أو 1558 م ) : تمهيد القواعد الأصوليّة والعربيّة لتفريع الأحكام الشرعيّة ، القاعدة الأولى : ص 2 ، ط إيران الحجريّة ( ملحق بكتاب « الذكرى » للشهيد الأوّل رحمه اللّه ، جمال الدين ، الحسن بن زين الدين : معالم الأصول / تحقيق : عبد الحسين محمّد علي البقّال ، ص 66 ، ص 26 ، ط جامعة المدرسين ، قم ؛ الجرجاني ، مير سيّد شريف ( 740 - 816 ه / 40 أو 1339 - 14 أو 1413 م ) : التعريفات ، ص 112 ، طبعة إسطنبول ، عام 1327 ه ؛ التهانوي ، محمّد أعلى ( م 1158 ه / 1745 م ) : كشّاف اصطلاحات الفنون ، ج 1 :
صص 36 - 37 ؛ ابن خلدون ، عبد الرحمن ( 732 - 808 ه / 32 أو 1331 - 56 أو 1405 م ) : المقدّمة ، ص 353 ، ط مطبعة التقدّم ، عام 1322 ه
( 1 ) - قال أبو هلال العسكري - في تعريف الفقه لغة - : « هو العلم بمقتضى الكلام على تأمّله - أي فهم مدلول الكلام بالتأمل - ولهذا لا يقال : « إن اللّه يفقه » لأنّه لا يوصف بالتأمّل ، وتقول لمن تخاطبه : « تفقه ما أقوله » أي : تامّله تعرفه . . . - إلى أن قال : - وسمّي علم الشرع فقها ، لأنه منبئ عن معرفة كلام اللّه تعالى ، وكلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( أبو هلال العسكري :
الفروق اللغويّة ، ص 69 ، نشر مكتبة القدسي ، القاهرة ) .
وقال السيّد عبد اللّه الجزائري ( 1114 - 1173 ه / 1703 - 1760 م ) ، حفيد السيد نعمة اللّه ( 1050 - 1112 ه / 1640 - 1701 م ) رحمه اللّه في أجوبة مسائل السيّد على النهاوندي : « فأعلم ، إنّ الفقه - بحسب اللغة - الفهم ، ثم نقل إلى معنى آخر يناسب المعنى اللغوي مناسبة المسبّب للسّبب ، أو النوع للجنس ( وهو ما مرّ عن أبي هلال العسكري ) . وسموه : بالعلم بالأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة ، فعلا أو قوّة قريبة . . . » ( الخوانساري ، محمد باقر ( 1226 - 1313 ه / 1811 - 1895 م ) : روضات الجنّات ، ج 4 :
ص 260 ، مكتبة اسماعيليان ، قم ) .