تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس ( 37 ) ، ولو كان في أرض مبتاعة
شرح
وعلى كل ، فما دام احتمال استناد المشهور في العمل بالمطلقات وإلى عدم تمامية المقيد وعدم صلاحيته للتقييد موجودا لم يكن عدم العمل بالمقيد موجبا لضعف ظهور لو فرض الالتزام بتماميته في نفسه ولا يوجب اقوائية ظهور المطلق كما لا يخفى ، وحيث عرفت صلاحية المقيد للتقييد وعدم وجود ما يدفع ظهوره ، كان المتعين تقييد المطلقات به - لو سلم وجودها - فتدبر . ( 37 ) إذا كان الكنز في أرض دار الحرب سواء كان عليه أثر الاسلام أم لم يكن ، وسواءً كانت الأرض ملكا لواحد منهم بالخصوص أم لا ، أو كان في دار الإسلام وليس عليه أثره ، وكانت الأرض مباحة أو مملوكة للإمام عليه السلام أو لقاطبة المسلمين ، فهو لواجده . وعليه ، فيه الخمس ، بلا خلاف في ذلك على الظاهر ، بل عن جماعة من الأصحاب التصريح في الأول بان الأصحاب قطعوا به ، وعن « الخلاف » « 1 » نفي الخلاف فيه ، وعن ظاهر « الغنية » « 2 » الاجماع عليه ، واستظهر غير واحد عدم الخلاف فيه في القسم الثاني أيضاً . وإذا كان في دار الاسلام وكان عليه أثره فعن جماعة ، كالشيخ في « الخلاف » « 3 » والحلي في « السرائر » « 4 » و « المدارك » « 5 » وظاهر المفيد
هامش
( 1 ) الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 1 : ص 322 ، مسألة 147 ، الطبعة الأولى . ( 2 ) ابن زهرة ، حمزة بن علي : غنية النزوع ، ص 129 ، ط مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام . ( 3 ) الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 1 : ص 322 ، مسألة 148 ، الطبعة الأولى . ( 4 ) الحلي ، ابن إدريس : السرائر ، ج 1 : ص 487 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . ( 5 ) العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 370 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام .