. . . . . . . . . .
شرح
فعلا ، فيرفع اليد عن الاطلاق من هذه الجهة ويبقى سالما من سائر الجهات بلا معارض .
وقد يدعى ثبوت الخمس في مطلق افراد الكنز سواء كان من النقدين أو غيرهما ، من جهة مخالفة المشهور لدعوى الاختصاص والتزامهم بالتعميم ، خصوصا مع اعتبار السكة أو التعامل ، ووجود المطلقات الظاهرة في التعميم ، فان ذلك يضعف ظهور المقيد وهو صحيحة البزنطي بنحو يناهض المطلقات ويقيدها .
كما يقال إن كثرة التخصيص وندرة النسخ تستلزم التخصيص عند الدوران بينهما مع أن ظهور العام في العموم أقوى في نفسه من ظهوره في الدوام فان الأول وضعي والثاني اطلاقي .
ويرد على هذا الوجه : أولا : انه لا يوجد لدينا مطلق ظاهر تمام الظهور في العموم كي يضعف المقيد عن مناهضته ، إذ المطلقات المصرح فيها بالكنز واردة مورد تعيين موضوع وجوب الخمس وحصره في الخمسة ولا اطلاق فيها من حيث خصوصيات كل واحد من الخمسة ، لأنها ليست واردة في مقام البيان من هذا الحيثية .
وأما الآية الكريمة ، فهي لا تشمل الكنز لما تقدم من أن الغنيمة غير صادقة على غير المأخوذ بالقهر والغلبة . فلا تشمل الكنز .
وأما نصوص الفائدة ، فهي ظاهرة في خصوص أرباح المكاسب مع عدم الاطلاق فيها ، كما سيأتي بيان ذلك .
وثانياً : أن ما ذكر انما يجدي لو سلم وجود المطلقات بناء على كون تقديم المقيد على المطلق من باب الأظهرية ، وأما بناءً على كون تقديمه عليه بملاك القرينية ، فالمقيد مقدم على المطلق دائما ولو كان أضعف منه ظهوراً ، إذ لا يلاحظ