ملكاً للبائعين ، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، ففي جميع هذه
شرح
الخمس مفروغا عنه في السؤال والسؤال عن مقداره . فلعله يكون خصوص النقدين ، ولا ظهور لها في كونه أعم كي تنافي الرواية الأخرى وتكون قرينة عليها .
ولا يخفى أن ما ذكره ثانيا في محله وتام في نفسه . ويمكن ان نضيف اليه الاشكال في المرسلة بضعف سندها بالارسال ، فلا وجه للتصرف بها في الصحيحة .
إلا أن ما ذكره اولًا من احتمال أو ظن كون الرواية المرسلة عبارة أخرى من رواية البزنطي غير ظاهر الوجه ، إذ لو سلم احتمال وحدة المضمون الصادر عن الإمام عليه السلام في الخبرين فكما يحتمل أن تكون المرسلة نقلا بالمعنى عن الصحيحة وتكون الصحيحة هي الأصل يحتمل أيضا أن تكون المرسلة هي الأصل وتكون الصحيحة نقلا بالمعنى ، ولا وجه لترجيح أحد الاحتمالين على الآخر .
والمتحصل : أن ظاهر الرواية - أعني رواية البزنطي - سؤالا وجوابا اعتبار الجهات الدخيلة في ثبوت الزكاة في موضوع الخمس من الكنز ، ومقتضى ذلك اختصاص الحكم بالذهب والفضة ، بل اختصاصه بالمسكوك منها لأنه معتبر في موضوع الزكاة وان لم يلتزم بذلك من يقول باختصاص الحكم بالنقدين ، بل ظاهرهم التعميم لما كان مسكوكا وغيره .
نعم ، اعتبار التعامل في النقدين بعيد في باب الخمس وان اعتبر في موضوع الزكاة . ومقتضى إطلاق المثلية اعتباره ، وذلك لأجل استلزامه تخصيص الحكم بالفرد النادر لندرة كون النقد المكنوز المعثور عليه مما يقع به التعامل