تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام
شرح
يجب فيه الخمس من الكنز فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » ، فإنها ظاهرة في أن ما يجب فيه الخمس من الكنز هو المماثل لما يجب فيه الزكاة ومقتضى اطلاق المماثلة إرادة المثلية من جميع الجهات الجنس والوصف والمقدار والمالية . وعليه ، فلا يجب الخمس في غير الذهب والفضة إذ لا تجب الزكاة في غيرهما من الأموال . وقيل بالثاني ، بدعوى ظهور الرواية في إرادة المماثلة في المالية فقط لظهور السؤال في السؤال عن المقدار لا النوع . فيكون المعنى : ان ما تجب الزكاة في مثل الكنز من حيث المالية يجب فيه الخمس . فيعم الجميع - ذهبا وفضة أو غيرهما - ولكنه يختص ببلوغ ما قيمته عشرون دينارا من فضة أو ذهب . وبالجملة ، فلا دلالة للرواية الا على اعتبار نصاب الزكاة في الذهب والفضة في وجوب الخمس في الكنز . وأيد ذلك . . . بفهم الأصحاب ذلك من الرواية حيث اعتبروها من أدلة اعتبار النصاب في الكنز لا غير . وبمرسلة المفيد « 1 » في المقنعة ، سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال : « ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه » ، لظهورها سؤالا وجوابا في لحاظ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 5 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 78 | السيد محمد الروحاني