[ مسألة 13 : إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه ]
مسألة 13 : إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار ( 35 ) .
[ الثالث : الكنز ]
الثالث : الكنز ( 36 ) ، وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ، والمدار الصدق العرفي ، سواء كان من الذهب
شرح
فيشتركون بالربح ، لأن بعض الثمن بإزاء ملكهم فيثبت لهم الحق فيه .
( 35 ) وقد ثبت بالتحقيق أن الفحص في الشبهة الموضوعية غير لازم وان البراءة جارية ولو قبل الفحص . وعليه ، فمقتضى قاعدة البراءة عدم وجوب الخمس مع الشك في بلوغ المعدن النصاب .
إلا أن الوجه في الاحتياط هو ما ذكره الشيخ قدس سره في ذيول مبحث البراءة من فتوى لبعض الأعاظم بلزوم الفحص بتقريب انه مع عدم لزومه يلزم تعطيل الحكم الواقعي في أغلب موارده وهو مما يعلم خلافه لانتفاء فائدة تشريعه وجعله وصيرورته بذلك لغواً .
( 36 ) الكلام في تحديد الكنز ثمّ في تحديد الواجب اخراج الخمس منه شرعا .
أما تحديد معناه ، فقد عرف بأنه المال المذخور في الأرض ، وقد وقع الكلام فيه من جهتين :
الأولى : في أنه هل يعتبر فيه قصد الذخر أولا ، فيعم المغمور بالتراب بلا قصد واختيار .
الثانية : في دخل الدفن في الأرض فيه .
أما القصد ، فقد ادعي دخله في معنى الكنز تمشيا مع التعبير ب :
« المذخور » في تعريفه كما هو ظاهر . ولكن التحقيق خلافه ، فان المفهوم العرفي للكنز أعم مما دفن بقصد أو اندفن بلا قصد ، والتعبير بالمذخور في