تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر ،
شرح
التعريف وان كان ظاهره دخل القصد لكنه مبني على الأغلب أو من جهة كون الملحوظ فيه جهة الستر الفعلية دون الفاعلية المتقدمة بالقصد . ولو تنزل عن ذلك ففي قوله عليه السلام كما في النص « كل ما كان ركازا ففيه الخمس » كفاية ، فان في تطبيقه على المعدن غير المأخوذ فيه القصد وشموله للكنز ظهوراً في عدم اعتبار القصد فيما أخذ في موضوع التكليف . وأما الأرض ، فقد ادعي اعتبار الدفن فيها في تحقق معناه بلحاظ التعريف المزبور . وتعدى البعض إلى ما كان مدفوناً في الجدار أو السقف بالغاء خصوصية الأرض وجعل القصد من التعبير بها التعبير عن مادة الأرض من تراب ونحوه فيشمل الجدار والسقف . وأما المدفون في بطن الشجرة ، فقد وقع محل التشكيك ولا طريق لنا فعلا لمعرفة الحقيقة ، لان مفهوم الكنز ليس من المفاهيم العرفية الغالب استعمال اللفظ فيها كي يكون الفهم العرفي محددا لموضوعه . وعلى كل ، فالتشكيك كاف في نفي الوجوب لأصالة البراءة وعدم امكان التمسك بالعموم أو الاطلاق ، لكون الشبهة مصداقية . وأما تحديد موضوع الوجوب منه شرعا ، فهل يختص موضوع الخمس بالنقدين الذهب والفضة أو يعم جميع أصناف المال من جوهر ونحاس وغيرهما ؟ قيل بالأول ، واستدل عليه برواية البزنطي « 1 » عن الرضا عليه السلام : « سألته عما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 5 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 .