تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

[ مسألة 11 : إذا كان المخرج عبداً ]

مسألة 11 : إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه ( 32 ) وعليه الخمس .

[ مسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته ]

مسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حُلياً أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً مثلًا اعتبر في إخراج الخمس مادته ( 33 ) فيقوّم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلًا ويخرج خمسه ،
شرح
له . فتدبر . ( 32 ) هنا ذكر قدس سره مسألة العبد بعد مسألة الإجارة مفروغا عنها وكأنها لا تحتاج إلى بيان بعد تنقيح تلك . ولكن التحقيق فيها : انه ان لم نقل بملكية العبد فوضوح كون ما اخرجه ملكا لسيده لا يحتاج إلى بيان . وان قلنا بملكيته لم يظهر وجه الجزم بملكية ما حازه لسيده لو قصد الحيازة لنفسه ، إذ لا يعدو كونه غاصبا لمنفعته من سيده مدة من الزمن وهذا لا يوجب كون الحيازة لسيده بعنوان قصد الحيازة لنفسه ، إذ يكون بنظر من حاز شيئا بواسطة آلات غصبها من غيره ، فان الغاصب يكون هو المالك لأنه هو المحيز دون المالك للآلات ، فالحال في العبد كذلك ، كما لا يخفى . ( 33 ) هذا الحكم غير ظاهر إلا بناء على أحد التزامين : أحدهما : أن يقال : بان الخمس المتعلق بالعين انما هو بقيمة وقت التعلق لا الأداء ، فيحسب ما نحن فيه بقيمة وقت التعلق فيخرج الخمس منها . ولكن هذا الالتزام ضعيف جدا ، كما يظهر . والآخر : أن يقال : بان الخمس بقيمة وقت الأداء الا أن للأوصاف مدخلية في موضوع الثمن بحيث يكون بعض الثمن بإزائها دون العين ، ففي المقام يقال