تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

[ مسألة 8 : لو كان المعدن في أرض مملوكة ]

مسألة 8 : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ( 27 ) ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه بل يكون المخرَج لصاحب الأرض ،
شرح
اخراج الخمس ، إذ اصالة الصحة لا تجدي وقاعدة اليد كذلك لو كان المورد لها ، كما قلنا بان التملك يتعلق بغير مقدار الخمس ، فالأصل يقتضى وجوب اخراج الخمس . ( 27 ) الفروض المتصورة ثلاثة : الأول : أن تكون الأرض مواتا ، فيخرج الشخص المعدن فيها . الثاني : أن تكون الأرض ملكا شخصيا ، فيخرج المالك بنفسه المعدن . الثالث : أن تكون ملكا شخصيا ، فيخرج الغير منها المعدن . أما الفرض الأول ، فلا إشكال في أن المخرج للمعدن يملك المعدن الذي اخرجه ويجب عليه خمسه ، إما لعموم من أحيا أرضا فهي له : فان اخراج المعدن في الأرض احياء لها فيملكها به ويملك المعدن تبعا لها ، فما يخرج منه يملكه . وإما من جهة أنه من المباحات الأصلية ، فيملكها بالحيازة ، أو انها ملك الإمام عليه السلام ولكنه أباحها للشيعة ، فيملكها بالحيازة . وعلى كل ، فلا شبهة في الحكم المذكور . وأما الفرض الثاني ، فكذلك لا إشكال في تملك المعدن بالاخراج ولزوم الخمس عليه إما لأجل ما قيل من تبعية المعادن للأرض في الملكية ، لأنها من توابع الأرض . أو لأجل كونها من المباحات الأصلية التي تملك بالحيازة . أو لأجل إباحة الإمام عليه السلام تملكها بناء على أنها ملك له في اي ارض كانت .