تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
ذلك ( 26 ) وإن شك في أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا .
شرح
صحيح محمّد بن مسلم « 1 » عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن معادن الذهب والفضة . . . اه » . وصحيح الحلبي « 2 » قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكنز كم فيه . . . اه » وابن أبي عمير « 3 » عن غير واحد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الخمس على خمسة أشياء . . . اه » . وجملة منها وإن اشتملت على المادة المذكورة ، إلا انها ليست بما يتم فيها الدعوى المتقدمة ، ففي صحيح زرارة « 4 » عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن المعادن ما فيها . . . - إلى أن قال - : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس » . والاخراج المسند اليه سبحانه وتعالى اختياري له مطلقا وإن كان ذلك عن طريق الأسباب الفاقدة للشعور ، كالسيل ، وهبوب الأرياح ونحوهما ، كما هو ظاهر . ( 26 ) وقد يوجه التردد ونفي وجوب الخمس مع الشك في اخراجه والشك في أنه قصد ملكه أو لا بوجهين : أحدهما : قاعدة اليد ، فإنها أمارة الملكية وبما ان المخرج الأول كان ذا يد على المال كله فهو بحكم امارية اليد ملك له فلا يجب فيه الخمس . الثانية : أصالة الصحة في تصرفه ، فإنه مع عدم الخمس لا يصح تصرفه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 3 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة / باب 3 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة / باب 3 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة / باب 3 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 65 | السيد محمد الروحاني