المجموع وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصاً مع اتحاد جنس المخرج منها لا سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب ، وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه ( 22 ) فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا .
[ مسألة 6 : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ]
مسألة 6 : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ( 23 ) فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما
شرح
( 22 ) لإطلاق النصوص بالإضافة إلى ذلك بعد فرض صدق المعدن عليه .
( 23 ) الحكم المذكور في المسألة في احتمالاتها واضح لا يحتاج إلى كلام .
نعم ، قد يستشكل في أصل دفع الخمس قبل التصفية بأنه ليس بواجب ، حيث إن موضوع وجوب الخمس هو المصفى ، كما تدل عليه رواية زرارة . فقبل التصفية لا موضوع للوجوب فلا حكم ، فالاجزاء مشكل .
إلا أن التحقيق أن ظهورها في إرادة تعلق الخمس بذات العين لا بالخليط ، بمعنى خروج التراب عن موضوع الخمس لا موضوعية التصفية والخلوص من الخليط ، لا يقصر عن ظهورها في إرادة التصفية والخلوص من الخليط ، كما هو المدعى .
كما أنه قد يدعى ظهورها كما عرفت في إرادة اخراج المؤنة من التصفية .
وبالجملة ، فالروايات فيها احتمالات ثلاث ولا يمكن الجزم بأحدها بلا قرينة وهي منتفية ، فتسقط عن الاعتبار .