تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
أخرجه خمساً أجزأ وإلا فلا لاحتمال زيادة الجوهر ( 24 ) فيما يبقى عنده .

[ مسألة 7 : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء ]

مسألة 7 : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه ( 25 ) على الأحوط إذا بلغ النصاب ، بل الأحوط
شرح
( 24 ) مقتضى قاعدة الاشتغال تحصيل العلم بفراغ الذمة . ( 25 ) لإطلاق النصوص ، وقد يقال : باعتبار الاستخراج في ثبوت الخمس ، كما عن المحقق الأردبيلي قدس سره فيما حكي عنه ؛ من أن المتبادر من الأدلة ما استخرج من معدنه ، وعن كاشف الغطاء « 1 » التصريح بأنه : لو وجد شيئا من المعدن مطروحاً في الصحراء فأخذه فلا خمس . وفصّل المحقق الهمداني قدس سره في ذلك بين ما إذا كانت الواسطة ذا إرادة واختيار ، كما إذا أخرجه إنسان فطرحه في الصحراء ، فالتزم بثبوت الخمس فيه على من وجده كذلك ، وبين ما لم تكن الواسطة كذلك ، كما إذا خرج بمثل السيل أو ريح أو انه اخرجه حيوان ونحو ذلك ، فإنه لا خمس حينئذ على من يجد ذلك . وإليك نص ما أفاده قدس سره : « ويمكن التفصيل بين ما لو كان بفعل غير المالك أو بهبوب الرياح وجري السيل ونحوه ، بدعوى : ان المتبادر من أدلته انما هو وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن سواء ملكه المخرج أم لا ، بان كان أجيراً ووكيلا ، أو فضوليا ، أو غاصباً .
هامش
( 1 ) كاشف الغطاء ، الشيخ جعفر : كشف الغطاء ، ص 360 ، الطبعة الحجرية .