المجموع نصاباً وجب إخراجه ، نعم لو كان هناك معادن متعددة ( 21 ) اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب دون
شرح
جنسا واحدا ، فيثبت الحكم يه ولو تعدد الجنس .
( 21 ) وأما صورة تعدد المعادن ، فالكلام فيها يظهر مما سبق من أن المعدن هل اخذ بنحو الوحدة وان كل معدن كذا ، أو بنحو صرف الطبيعة .
فعلى الأول ، لا يجب الخمس مع تعدد المعدن لان كل فرد لا يبلغ النصاب .
وعلى الثاني ، يجب لصدق الطبيعة على الفردين كما لا يخفى .
والتحقيق : ان مقتضى تعليق الحكم على المعدن واطلاقه هو كون الحكم مرتبا على صرف الطبيعة بلا خصوصية للوحدة والتعدد فيه ، فيجب الخمس ولو مع تعدد المعادن .
ومما لا بد من الالتفات اليه أنه لو بني على أن الحكم في كل من المعدن والاخراج والمالك معلق على صرف الطبيعة وانه لا يعتبر الاتحاد في بلوغ كل واحد منها في بلوغ النصاب ، لزم أن يجب على كل شخص ان يخرج خمس ما اخرجه من المعدن ولو قليلا لعلمه بان غيره قد اخرج من مكان آخر ولو في بلاد أخرى ما يبلغ المجموع النصاب ، وذلك يقتضي لغوية اعتبار النصاب المذكور .
فالتصرف في أمرها لا بد منه .
وقد عرفت التصرف في المالك واعتبار اتحاده وهو يكفي في رفع المحذور المذكور . ولو لم يمكن التصرف فيه بما سبق وكان له اطلاق ، لكان كل اطلاق من الثلاثة مجمل من هذه الجهة لاحتمال تقييده للزوم تقييد أحدها بلا معين . ومقتضى الاجمال اعتبار الوحدة في كل منها في الوجوب . فتأمل .