المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط ، وإذا اشترك جماعة في الإخراج ( 19 ) ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ
شرح
( 19 ) فروض الاشتراك ثلاثة : الأول : أن تبلغ حصة كل منهم النصاب .
الثاني : أن لا تبلغ حصة كل منهم النصاب مع كون حصصهم مشاعة .
الثالث : أن لا تبلغ حصة كل منهم النصاب مع افراز حصصهم وتعيين كل منها .
أما الفرض الأول ، لا اشكال في وجوب الخمس على كل منهم بمقدار حصته .
وإنما الكلام في الفرضين الأخيرين ، وقد ذهب الأكثر إلى عدم وجوب الخمس عليهم .
والوجه في الخلاف هو أن المالك المأخوذ موضوعا للتكليف في لسان الدليل إما مأخوذ بنحو العموم الاستغراقي ، بمعنى انه يجب على كل فرد من افراد المالك الخمس عند بلوغ النصاب ، فلا يجب على كل منهم شيء لفقد الشرط . أو مأخوذ بنحو الطبيعة بلا نظر إلى القدر والوحدة ، بمعنى ان الحكم مرتب على طبيعة المالك وهي تصدق على الجميع ، فيجب على الجميع خمس المال .
فالنزاع مبنائي .
والتحقيق : أنه لم يؤخذ في موضوع الدليل المالك كي يتمسك باطلاقه ونفي الوحدة والتعدد ويحكم بان النظر إلى الطبيعة من حيث هي يجب الخمس .
وانما يستفاد بطريق آخر ، وعليه . . .
فإن استفيد أخذه من دليل خارجي منفصل ، كان مقتضى إطلاقه إرادة الطبيعة ولازمه وجوب الخمس على الجميع .