تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
والنفط والقير والسبخ والزاج والزرنيخ والكُحل والمِلح بل والجصّ والنورة وطين الغَسل وحجر الرحى والمَغْرَة - وهي الطين الأحمر -
شرح
ويدل عليه جملة من النصوص ، ك‍ : صحيح محمّد بن مسلم « 1 » عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن معادن الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال : عليها الخمس جميعاً » . وصحيح الحلبي « 2 » - في حديث - قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة » . ونحوهما غيرهما : « 3 » ولا كلام في ذلك . وانما الكلام في تحقيق موضوع الحكم ، وهو « المعدن » وأحسن ما وجدناه مما عثرنا عليه في هذا الباب ما عن الفقيه المحقق الهمداني قدس سره وإليك ما أفاده قدس سره بتلخيص : قال قدس سره : انه قد اختلفت كلمات الأصحاب واللغويين في تحقيق ذلك . . فأما اللغويون ، فظاهرهم الاتفاق على أنه اسم مكان ، كما يساعده هيئته . قال في القاموس « 4 » : « المعدن كمجلس منبت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أهله فيه دائماً أو لإنبات اللَّه تعالى ايّاه فيه ، ومكان كل شيء فيه أصله » . وقال في الصحاح « 5 » : « عدنت البلد ، توطنته ، وعدنت الإبل بمكان كذا :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 3 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة / باب 3 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة / باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) القاموس : مادة عدن ج 4 / 248 . ( 5 ) الصحاح : مادة عدن ج 6 / 2162 .