تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه .
شرح
مشتملة على هذه الزيادة ، أو انه ذكر ذلك في موضع آخر لم نطلع عليه . وكيفما كان ، فالمتحصل مما تقدم انما هو اتفاق اللغويين على كونه اسماً للمحل ، واتفاق الأصحاب على كونه اسماً للحال ، ولعل ذلك منهم مبني على كونهم بصدد بيان ما هو موضوع الحكم ، وليس هو الا الحال . ثمّ إنه لا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس في المعدن بالمعنى الخاص - وهو معدن الجواهر - فإنه القدر المتيقن من النصوص الدالة على ثبوت الخمس في المعدن ، إنّما الكلام في ثبوت الخمس في المعدن بالمعنى العام . . واستدل له بصحيح محمّد بن مسلم « 1 » قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة ، فقال وما الملاحة ؟ فقلت : ارض سبخة مالحه يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا واشباهه فيه الخمس » . فان قوله عليه السلام : « هذا المعدن فيه الخمس . . . » مع كون مورد السؤال انما هو الأرض السبخة التي يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً ، مما يدل على أن الموضوع له انما هو المعدن بالمعنى العام . ويتوجه عليه : أن هذا انما يتم على رواية الشيخ قدس سره وأما على رواية الصدوق قدس سره : « هذا مثل المعدن فيه الخمس » فلا . وحيث إن نقل الشيخ معارض بنقل الصدوق فلا يصح الاستدلال بخصوص أحد النقلين ، كما هو ظاهر . نعم ، يستفاد منها على نقل الصدوق أيضاً ثبوت الخمس في مثل النفط
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 3 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 .