[ مسألة 3 : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال ]
مسألة 3 : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال وإلا فيجب ردّه إلى مالكه ، نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس
شرح
الخمس ، فكيف استدل بها عليه السلام للخمس ، وهذا ما يوجب في النفس من الرواية شيئاً ، وان كان قابلًا للتوجيه أيضاً ، كما لا يخفى .
2 - « ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام ولا أوجب عليهم الا الزكاة التي فرضها اللَّه عليهم وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ، ولا دواب ، ولا خدم ، ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة الا في ضيعة سأفسّر لك أمرها . . . » .
وفي هذه الفقرة جهات يصعب فهمها : الأولى : قوله عليه السلام : « ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام » وهو مناف لما سيأتي منه عليه السلام « فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام » .
الثانية : قوله عليه السلام : « وانما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضّة . . . » مع العلم بان في الذهب والفضّة إذا كانا مسكوكين مع حولان الحول عليهما الزكاة دون الخمس .
الثالثة : انه على فرض ثبوت الخمس فيهما أيضاً فما هو الوجه في قوله عليه السلام : « وانما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه » وهل الخمس على تقدير ثبوته مما يتقيّد بحسب التشريع كما هو ظاهر الجملة بسنة خاصّة ، وهل ان أمر تقييده بذلك بيد الإمام عليه السلام كما هو ظاهر الجملة أيضاً ؟ اسألة تثار ، ويصعب الإجابة عليها .
3 - قوله عليه السلام : « فأمّا الغنائم فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال اللَّه تعالى :