[ مسألة 2 : يجوز أخذ مال النُّصّاب أينما وجد ]
مسألة 2 : يجوز أخذ مال النُّصّاب أينما وجد ، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً ، وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البُغاة إذا كانوا من النصّاب ودخلوا في عنوانهم وإلا فيشكل حلية مالهم .
شرح
انما اطلق في المثال باعتبار القهر والغلبة للموانع التي تعرض الإنسان في سبيل استفادته من أوقاته .
وعليه ، فالعمدة في المقام انما هو ثالث الوجوه ، وهو الاستدلال بالروايات المتقدم ذكرها .
ويتوجّه على الأوّل منها : انها ضعيفة السند ، فلا يمكن الاستدلال بها .
وأما مكاتبة علي بن مهزيار ، فهي وان كانت بحسب السند صحيحة ، إلا انها بحسب المتن مضطربة جدّاً ، بحد أوجب الاطمينان الشخصي بعدم صدورها من المعصوم عليه السلام وإليك فقرات منها كشاهد صدق على ما ادعيناه .
1 - « كتب أبو جعفر عليه السلام وقرأت انا كتابه إليه في طرق مكّة ، قال : ان الذي أوجبت في سنتي هذه وهي سنة عشرين ومائتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار وسأفسّر لك بعضه ان شاء اللَّه ، ان مواليّ - أسأل اللَّه صلاحهم - أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وازكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا ، قال اللَّه تعالى :« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ. . . الآية » « 1 » .
ولا يخفى : ان الآية الكريمة واردة في باب الزكاة ولا ربط لها بباب
هامش
( 1 ) سورة التوبة 9 : 103 .